المحقق الأردبيلي

51

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) نقل عبارتي الدروس والتذكرة للاستشهاد على عدم إرادة خصوص القرض من الدين . ( 2 ) قال في كتاب الدين من الدروس ص 372 : ما هذا لفظه : وحرم الحلبي الاستدانة على غير القادر على القضاء ويستفاد من عبارة الكافي للحلبي المطبوع في زماننا عدم الاضطرار ، قال : في الكافي ص 330 طبع أصفهان : ما هذا لفظه : القرض أو تأخير الحق سبب لإباحة التصرف في ملك الغير وكل منهما في حق المالك إحسان ، وفي حق الغير مكروه مع الغناء عنه محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه ( انتهى ) .